السيد تقي الطباطبائي القمي
560
مباني منهاج الصالحين
بمجرى العادة ( 1 ) وإذا عين المالك محرزا تعين ( 2 ) فلو خالف ضمن ( 3 ) إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف ( 4 ) والا ضمن حتى مع الخوف ( 5 ) وكذا يضمن لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان وموجبا
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الوديعة الحديث : 1